الاثنين، 10 يونيو 2013

حقوق الإنسان في القوانين الوضعية



حقوق الإنسان في القوانين الوضعية
إعداد : طلال بن مسلم السناني

تعد قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا التي احتلت الصدارة والاهتمام العالمي والمحلي. وذلك مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث ظهرت الحاجة للسلم العالمي، وضرورة خلق توازن دولي، إضافة إلى سعى عدد من الشعوب لتحقيق استقلالها، ومشروعها في بناء الدولة الوطنية، هذه الدولة التي واجهتها عدة مشاكل وعقبات مهمة، كان على رأسها الاختيارات السياسية والاقتصادية والأيدلوجية التي تبين أن لها علاقة مباشرة بموضوع حقوق الإنسان .
ومن هذا المنطلق يتناول الباحث حقوق الإنسان في القوانين الوضعية، وذلك من خلال ما يلي:
أولاً: الأسس الفلسفية التي قامت عليها حقوق الإنسان في القوانين الوضعية:
من خلال الإطلاع على بعض المؤلفات التي تناولت حقوق الإنسان في القوانين الوضعية يبرز لدينا عدد من الأسس التي قامت عليها تلك الحقوق، لعل من أهمها:
أولاً: فكرة الحق الطبيعي أو القانون الطبيعي:
وهي من أقدم التصورات الذهنية والمفاهيم العامة المجردة التي ظهرت في الفلسفة اليونانية وانتقلت إلى القانون الروماني وهذا التصور عبارة عن: "وجود قانون ثابت لا يتغير يعتبر المثل الأعلى الذي يجب أن تُنسج على منواله قوانين المجتمع لأنه قائم على مبادئ لم تؤخذ من تقاليد متفق عليها، ولا من قواعد محدودة في كتاب ، بل مصدره الطبيعة ، ويكشفه العقل ، من روح المساواة والعدل الكامنة في النفس".([1])
و هناك من يرى أن مفهوم الحق الطبيعي المتميز عن الحق الوضعي قديم قدم الفلسفة حيث برز في العصور الإغريقية القديمة حتى أخذت المسيحية هذا المفهوم الذي يظهر القانون الطبيعي وكأنه التعبير عن الإرادة الإلهية.
وتعني فكرة الحق الطبيعي أو ما يسمى القانون الطبيعي: وجود قواعد قانونية أسبق وأعلى من القانون الوضعي، خالدة ثابتة، يتميز بالموضوعية والمثالية، فهو لا يدين بوجوده لإرادة المشرع، كما انه قانون مستقل عن القانون الوضعي وأعلى منه.
ومن فكرة القانون الوضعي نتجت فكرة "مبدأ العدالة" وهي التي وجهت جهود القضاة الرومان سواء المختصين منهم بقضايا المواطنين أو المختصين بقضايا الأجانب في تقرير بعض المبادئ ، وهي الجهود التي برزت وأخذت مكانها في تاريخ القانون الروماني خلال الفترة المعروفة بالعصر الكلاسيكي أو العلمي، وكان في قانون الشعوب الذي يطبق على من ليسوا من المواطنين الرومان مجالاً فسيحا لمراعاة مبادئ العدالة وكان له أثره في توجيه القضاة المختصين بقضايا المواطنين الرومان إلى تلك المبادئ([2]).
ثانيا: فكرة أو نظرية العقد الاجتماعي:
كما أدت فكرة القانون الطبيعي إلى فكرة مبادئ العدالة بصورة ما ، فقد أدت إلى فكرة أو نظرية العقد الاجتماعي.
ويتردد مصطلح العقد الاجتماعي على امتداد تاريخ أدبيات الفكر الإنساني منذ القدم وفي عدّة مجالات مختلفة منه، ابتداءً من ظهوره في فلسفات )سقراط وأفلاطون 400 ق.م), ومن ثمّ دراسته وبلورته بشكل "نظرية علمية" علي يد بعض علماء الاجتماع أمثال (توماس هوبز 1588-1679م),(جون لوك 1632-1704م) و(جان جاك روسو 1712-1778م)، لتظهر في ما بعد ذلك انعكاساته كرمز محرّك لأحداث سياسية غيرت مجرى التاريخ مثل (الثورة الفرنسية 1789م(.([3])
وتنطلق فكرة العقد الاجتماعي من خلال إعمال قانون الطبيعة ، أو مبدأ العدالة في المجال السياسي أو في تحديد العلاقات بين الحكام والمحكومين.
وتذهب نظرية العقد الاجتماعي إلى أن الدولة ترجع في أصل نشأتها إلى عقد من جانب الأفراد الذين كانوا يعيشون حياة فطرية بدائية لتكوين مجتمع سياسي يخضع لسلطة عليا ، وهكذا ترجع نشأة الدولة إلى الإرادة العامة للجماعة التي كونت الأمة وأقامت الدولة، ومن ثم تكون السيادة للأمة ولا تكون السلطة التي تمارسها الدولة مشروعة إلا حين تكون وليدة الإرادة العامة للأمة.([4])
ولذا تعرف نظرية العقد الاجتماعي بأنها: "نظرية فلسفية يراد بها تفسير فكرة أصل الدولة وقيامها، ومؤداها أن الدولة قامت نتيجة لتعاقد تم بين الشعب والملك([5]) بشروط معينة. وأية مخالفة من جانب الملك لهذه الشروط تعتبر مبرراً لفسخ العقد أي أن أصل الدولة هو ذا العقد الاجتماعي الذي يفترض تخلي الناس عن حالة الفوضى ليكونوا المجتمع الذي يعيشون فيه".([6])
ومن أبرز السلبيات لهذه النظرية ما ذكره سفر الحوالي بقوله: " وأوحت نظرية العقد الاجتماعي إلى الناس بفكرة جديدة هي الوطنية أو القومية إذ أن العقد يكون بين الإنسان والمجتمع الذي يعيش فيه، وتتفق مصالحه مع مصالح الفرد ورغباته، لا مع مجتمع آخر بعيد مهما كانت قوة الصلة الدينية به، فهي تهدف إلى نزع ولاء الفرد من الكنيسة وإعطائه للدولة وإلى قطع الروابط الدينية ليحل محلها روابط وطنية، كما أنها جعلت القيمة العليا للمصلحة المادية الدنيوية التي بسببها تم إبرام العقد، وليست للملكوت الذي تبشر به المسيحية أو المثل أو الفضائل التي كان المجتمع يعدها أغلى ما يملك".([7])
ثانياً: المرجعية الغربية لحقوق الإنسان:
مرت صيغ حقوق الإنسان في الحضارة الغربية بمراحل عديدة ، دونت في وثائق تاريخية صدرت ابان عصر النهضة وقبله، وشكلت إحدى المصادر الأساسية عند صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م، الصادر عن الأمم المتحدة، ومن أبرز تلك الوثائق([8]):
1.                  الشرعة الكبرى أو الماكنا كارتا عام 1215م، وهي عبارة عن مجموعة اتفاقات عقدت بين ملك إنكلترا والأمراء الثائرين تمنحهم ضمان ممارسة الحرية الشخصية وبعض الحقوق.
2.                  عريضة الحقوق في المملكة المتحدة (1628م) التي تضع حدوداً لسلطات الحكم في فرض الضرائب وكفالة الحرية الشخصية وتتضمن مبادئ عامة لسياسة الدولة التي يوافق عليها البرلمان.
3.                  إعلان الحقوق في الولايات المتحدة الأمريكية (1776م) حوى على نموذج للمبادئ الدستورية، ولحقوق الإنسان في الحرية والمساواة وتأمين الحريات العامة والعمل بمبدأ سيادة الشعب وتأمين الآليات الدستورية لنفاذه.
4.                  إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا (1789م) تضمن بنوداً تعترف بالحقوق الطبيعية العائدة للإنسان قبل نشوء المجتمعات مما يسمح للإنسان أن يعيش حياته الخاصة بالشكل المناسب له وكما يراه. وتعتبر الحرية والمساواة من ركائزه الأساسية إضافة إلى أهمية تحكيم القانون وشمولية الإعلان لكل بني البشر.
5.                  نظرية العقد الاجتماعي وتطوراتها كما جاءت من علماء الغرب هوبس(1679) وجون لوك(1704) وجان جاك روسو (1778) ، ساهمت بشكل فعال في بلورة الحقوق وقيام السلطة الحامية لها، والقائمة على مناهضة الحكم الاستبدادي المطلق، ومحاولة تشييد أساس للحكم الديمقراطي القائم على عقد متبادل بين السلطة وأفراد المجتمع مما يرتب الحقوق والواجبات بين الطرفين.
6.                  وجاءت حقوق الإنسان في عصبة الأمم عام 1919م ، ثم نص دستور الاتحاد السوفييتي عام 1936م، على حقوق أساسية وردت في ميثاق الأطلسي 1941م، و مواثيق أخرى حتى سنة 1946م متوجاً بتأسيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، ليصدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 18 حزيران 1948م ، وصادقت عليه بصيغته النهائية الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة.

ولا بد من الإشارة إلى أن الدول عندما تصادق على وثائق حقوق الإنسان تصبح أطرافا في ما يسمى بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تحتوي على المكونات التالية([9]):
1.   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948م.
2.   العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966م  والذي أصبح نافذً عام 1967م.
3.   العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966م.
4.   البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ثالثاً: نص إعلان حقوق الإنسان الصادر عام 1948م:
ولأهمية إعلان حقوق الإنسان الصادر عام 1948م، كون هذا الإعلان هو البداية الحقيقية لإعلانات أخرى اهتمت بحقوق الإنسان، رأى الباحث أن يذكر نص المواد التي تطرق إليها هذا الإعلان، والتي جاءت على النحو التالي:
المادة 1 : يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
المادة 2 : لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع أخر.
وفضلا عن ذلك، لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأفي قيد آخر على سيادته.
المادة 3: لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.
المادة 4: لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
 المادة 5 : لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6:لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 7 : الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 8 : لأي شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
المادة 9: لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
المادة 10 : لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة 11
1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2- لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.
المادة 12: لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تصمن شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2- لكل فرد حق في مغادرة أفي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.
المادة 14
1- لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.
2- لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2- لا يجوز، تعسفا، حرمان أفي شخص من جنسيته ولا من حفه في تغيير جنسيته.
المادة 16
1- للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أفي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2- لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين والمزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
 3- الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17
1- لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
المادة 18: لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
المادة 19 : لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 20
1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.
المادة 21
1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وآما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دويا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
المادة 22 : لكل شخص، بوصفه عموا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.
المادة 23
1- لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة.
2- لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
3- لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
4- لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
المادة 24 : لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.
المادة 25
1- لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترفل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
2- للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
المادة 26
1- لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
2- يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3- للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.
المادة 27
1- لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه.
2- لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.
المادة 28: لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.
المادة 29
1- على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2- لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي،
3- لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30 : ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.




([1])  محمد فتحي عثمان، حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانوني الغربي، دار الشروق ، ط1، 1402ه، ص11.
([2])  المرجع السابق، ص12.
([3])  موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة.
([4])  محمد فتحي عثمان، حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانوني الغربي، مرجع سابق، ص12.
([5])  عبر بالملك هنا لأن هذه النظرية ظهرت في عهد أسرة البوربون الحاكمة في فرنسا قبل الثورة الفرنسية 1789م
([6])  أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، ص383.
([7]كتاب العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة ، موقع سفر الحوالي على شبكة الانترنت.
([8])  غانم جواد، الحق قديم حقوق وثائق الإنسان في الثقافة الإسلامية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ص16-17.
([9])  انظر:
غانم جواد، الحق قديم حقوق وثائق الإنسان في الثقافة الإسلامية، مرجع سابق، ص15.
محمد فتحي عثمان، حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانوني الغربي، مرجع سابق، ص14.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق